الأحكام

11/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
150/2002
التاريخ
11/06/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرّة واحدة وبالتالي اذا لوحق المدعى عليه بالنسبة للفعل الواحد، بوضعين مختلفين وصدر حكم مبرم في احدى الملاحقتين في الموضوع نفسه وبين الفرقاء انفسهم، فان لهذا الحكم قوة القضية المحكوم بها بالنسبة للملاحقة الاخرى مما يستتبع كف التعقبات عن المدعى عليه سندا للمادة 182 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.