11/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 150/2002
- التاريخ
- 11/06/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرّة واحدة وبالتالي اذا لوحق المدعى عليه بالنسبة للفعل الواحد، بوضعين مختلفين وصدر حكم مبرم في احدى الملاحقتين في الموضوع نفسه وبين الفرقاء انفسهم، فان لهذا الحكم قوة القضية المحكوم بها بالنسبة للملاحقة الاخرى مما يستتبع كف التعقبات عن المدعى عليه سندا للمادة 182 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.