Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
150/2002
Date
11/06/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرّة واحدة وبالتالي اذا لوحق المدعى عليه بالنسبة للفعل الواحد، بوضعين مختلفين وصدر حكم مبرم في احدى الملاحقتين في الموضوع نفسه وبين الفرقاء انفسهم، فان لهذا الحكم قوة القضية المحكوم بها بالنسبة للملاحقة الاخرى مما يستتبع كف التعقبات عن المدعى عليه سندا للمادة 182 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.