15/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 150/2014
- التاريخ
- 15/04/2014
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص الوارد في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه لا اختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على الوصف القانوني في ما خص جنحة تعاطي المخدرات (مادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998) التي تم الظن بالمميز بها من قبل كل منهما ولا في ما خص جناية الاتجار بالمخدرات (مادة 125 مخدرات) التي اتهم بها من قبل الهيئة دون تناولها من قبل قاضي التحقيق ولم يدعى بها من قبل النيابة العامة.