Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
150/2014
Date
15/04/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص الوارد في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه لا اختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على الوصف القانوني في ما خص جنحة تعاطي المخدرات (مادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998) التي تم الظن بالمميز بها من قبل كل منهما ولا في ما خص جناية الاتجار بالمخدرات (مادة 125 مخدرات) التي اتهم بها من قبل الهيئة دون تناولها من قبل قاضي التحقيق ولم يدعى بها من قبل النيابة العامة.