الأحكام

20/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
150/2006
التاريخ
20/03/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لوروده بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما على صدور الحكم المنصوص عليها في المادة 127 من قانون التنظيم القضائي. ان الحكم حتى ولو لم يبلغ الى المميز الا ان هذا الاخير قد استحصل على صورة طبق الاصل عنه ويعتبر كأنه تبلغه في تاريخ الاستحصال على الصورة لعلمه به. تكون قد انقضت المهلة من تاريخ الاستحصال على الصورة ايضا.