Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 150/2006
- Date
- 20/03/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لوروده بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما على صدور الحكم المنصوص عليها في المادة 127 من قانون التنظيم القضائي. ان الحكم حتى ولو لم يبلغ الى المميز الا ان هذا الاخير قد استحصل على صورة طبق الاصل عنه ويعتبر كأنه تبلغه في تاريخ الاستحصال على الصورة لعلمه به. تكون قد انقضت المهلة من تاريخ الاستحصال على الصورة ايضا.