Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
150/2006
Date
20/03/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لوروده بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما على صدور الحكم المنصوص عليها في المادة 127 من قانون التنظيم القضائي. ان الحكم حتى ولو لم يبلغ الى المميز الا ان هذا الاخير قد استحصل على صورة طبق الاصل عنه ويعتبر كأنه تبلغه في تاريخ الاستحصال على الصورة لعلمه به. تكون قد انقضت المهلة من تاريخ الاستحصال على الصورة ايضا.