29/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 150 /2007
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 150/2007
- التاريخ
- 29/11/2007
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الاسطا، المصري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 640 و641 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وصدقت القرار الاستئنافي الذي قبل الطعن بالتدبير المؤقت والذي حدد السلفة الواجب دفعها لتغطية نفقات المولد، وانه يجب الأخذ بالطلب الأصلي للمستأنف وليس بما حكم به لتقدير قيمة الدعوى.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على الحكم بأكثر مما طلب. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بسلفة تدفع لمرة واحدة على مصاريف المولد الكهربائي، في حين أن طلب المميز عليه اقتصر على تخفيض قيمة السلفة الشهرية.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها جزئيا القرار الاستئنافي، الزام المستأنف بصفته رئيسا لجمعية المالكين في العقار 594 بساتين طرابلس أن يدفع السلفة الشهرية المتوجبة عليه من مصاريف مولد الكهرباء بعد تعديل قيمتها.