Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 150 /2007

Court
تمييز مدني
Number
150/2007
Date
29/11/2007
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 640 و641 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وصدقت القرار الاستئنافي الذي قبل الطعن بالتدبير المؤقت والذي حدد السلفة الواجب دفعها لتغطية نفقات المولد، وانه يجب الأخذ بالطلب الأصلي للمستأنف وليس بما حكم به لتقدير قيمة الدعوى.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على الحكم بأكثر مما طلب. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بسلفة تدفع لمرة واحدة على مصاريف المولد الكهربائي، في حين أن طلب المميز عليه اقتصر على تخفيض قيمة السلفة الشهرية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها جزئيا القرار الاستئنافي، الزام المستأنف بصفته رئيسا لجمعية المالكين في العقار 594 بساتين طرابلس أن يدفع السلفة الشهرية المتوجبة عليه من مصاريف مولد الكهرباء بعد تعديل قيمتها.