27/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 151/2004
- التاريخ
- 27/05/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون هو في غير محله القانوني في ما خص الجناية المتمثلة بالتزوير الحاصل في وكالة بيع سيارة، وبالتالي استعمال الوكالة المزورة. والمحكمة، وبما تتمتع به من حق التقدير، قد اثبتت حصول التزوير دونما اي رقابة عليها من محكمة التمييز، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية خرق مبدأ شفوية المحاكمة في ما خص اغفال دعوة شهود الحق العام، وعدم سماع افادات الشهود خلال المحاكمة الجنائية، هو في غير محله القانوني ولا يشكل سببا للنقض، لان محكمة الجنايات قد عمدت وقبل الشروع بالمحاكمة الى التلاوة العلنية للقرار الاتهامي ولقائمة شهود الحق العام والاوراق كافة، الامر الذي يفيد عن تلاوة افادات الشهود المستمعين في مرحلة سابقة للمحاكمة الجنائية، وعن وضع تلك الافادات قيد المناقشة العلنية الشفهية. وليس ما يمنع تباعا، دون حق محكمة الجنايات، الاستناد الى اي من تلك الافادات واعتمادها كدليل ادانة، وبذلك لا تكون قد اخلت بمبدأ شفوية المحاكمة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 272 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، هو في غير موضعه القانوني السليم في ما خص القرار المطعون فيه الصادر خارج المهلة القانونية، وعدم توقيعه من قبل كاتب المحكمة، لان هذه المهلة الملحوظة في المادة المذكورة لم يأت النص عليها تحت طائلة الابطال، والهدف من ايرادها على النحو المذكور يرمي الى حث محكمة الجنايات على الاسراع في اصدار احكامها في وقت قصير، دون ان يشكل تجاوز المهلة سببا للنقض. اما لجهة عدم توقيع الكاتب على القرار موضوع الطعن، يتبين انه وخلافا لما ادلى به المميز، فان الكاتب قام بتذييل توقيعه على القرار، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، في ما خص افهام القرار المطعون فيه بموجب محضر مستقل وعدم حضور ممثل النيابة العامة، هو في غير موضعه القانوني الصحيح، اذ ان القرار المطعون فيه ولئن جرى افهامه وتدوينه بموجب محضر مستقل، الا انه يؤلف مع محضر ضبط المحاكمة الجنائية وحدة غير منفصلة ولا تتجزأ، وان ما ورد في خاتمة القرار موضوع الطعن من عبارة تفيد عن صدوره وافهامه علنا بحضور ممثل النيابة العامة، يؤكد وبشكل رسمي ثابت حضوره جلسة افهام الحكم، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.