Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
151/2004
Date
27/05/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون هو في غير محله القانوني في ما خص الجناية المتمثلة بالتزوير الحاصل في وكالة بيع سيارة، وبالتالي استعمال الوكالة المزورة. والمحكمة، وبما تتمتع به من حق التقدير، قد اثبتت حصول التزوير دونما اي رقابة عليها من محكمة التمييز، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية خرق مبدأ شفوية المحاكمة في ما خص اغفال دعوة شهود الحق العام، وعدم سماع افادات الشهود خلال المحاكمة الجنائية، هو في غير محله القانوني ولا يشكل سببا للنقض، لان محكمة الجنايات قد عمدت وقبل الشروع بالمحاكمة الى التلاوة العلنية للقرار الاتهامي ولقائمة شهود الحق العام والاوراق كافة، الامر الذي يفيد عن تلاوة افادات الشهود المستمعين في مرحلة سابقة للمحاكمة الجنائية، وعن وضع تلك الافادات قيد المناقشة العلنية الشفهية. وليس ما يمنع تباعا، دون حق محكمة الجنايات، الاستناد الى اي من تلك الافادات واعتمادها كدليل ادانة، وبذلك لا تكون قد اخلت بمبدأ شفوية المحاكمة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 272 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، هو في غير موضعه القانوني السليم في ما خص القرار المطعون فيه الصادر خارج المهلة القانونية، وعدم توقيعه من قبل كاتب المحكمة، لان هذه المهلة الملحوظة في المادة المذكورة لم يأت النص عليها تحت طائلة الابطال، والهدف من ايرادها على النحو المذكور يرمي الى حث محكمة الجنايات على الاسراع في اصدار احكامها في وقت قصير، دون ان يشكل تجاوز المهلة سببا للنقض. اما لجهة عدم توقيع الكاتب على القرار موضوع الطعن، يتبين انه وخلافا لما ادلى به المميز، فان الكاتب قام بتذييل توقيعه على القرار، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، في ما خص افهام القرار المطعون فيه بموجب محضر مستقل وعدم حضور ممثل النيابة العامة، هو في غير موضعه القانوني الصحيح، اذ ان القرار المطعون فيه ولئن جرى افهامه وتدوينه بموجب محضر مستقل، الا انه يؤلف مع محضر ضبط المحاكمة الجنائية وحدة غير منفصلة ولا تتجزأ، وان ما ورد في خاتمة القرار موضوع الطعن من عبارة تفيد عن صدوره وافهامه علنا بحضور ممثل النيابة العامة، يؤكد وبشكل رسمي ثابت حضوره جلسة افهام الحكم، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.