الأحكام

06/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 151 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
151/2008
التاريخ
06/05/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، قيومجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات لثبوت الجرم بحقه نظرا لاقراره الصريح بارتكاب الجريمة. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وتخفض العقوبة الى سنة مستفيدا من السبب التخفيفي سندا للمادة 253 عقوبات لعدم وجود سوابق جرمية لديه. يوقف تنفيذ العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات ويطلق سراحه.

يجرم المتهم بجناية السرقة ذاتها بعد ثبوت الجرم بحقه نظرا لاقراره الصريح به. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ويجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بامواله، ويعتبر فارا من وجه العدالة لعدم حضوره جلسة المحاكمة الاخيرة، وتنفذ بحقه مذكرة القاء القبض.

يبرأ المتهم الثالث من جناية سرقة الدراجة النارية لعدم ثبوت الجرم بحقه بعد انكاره ارتكاب الجريمة وتراجع المتهمين الآخرين عن افاداتهم ضده مما يؤدي الى انتفاء الدليل ضده ويطلق سراحه.

يبرأ المتهم الاخير من جناية السرقة بعد انتفاء الدليل ضده لانكاره ارتكاب السرقة وتراجع المتهمين عن افاداتهم ضده. وتسترد مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه كونه كان متغيبا عن الجلسة الاخيرة للمحاكمة فاعتبر فارا من وجه العدالة.