Rulings

Criminal Court 06/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 151 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
151/2008
Date
06/05/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، قيومجي
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات لثبوت الجرم بحقه نظرا لاقراره الصريح بارتكاب الجريمة. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وتخفض العقوبة الى سنة مستفيدا من السبب التخفيفي سندا للمادة 253 عقوبات لعدم وجود سوابق جرمية لديه. يوقف تنفيذ العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات ويطلق سراحه.

يجرم المتهم بجناية السرقة ذاتها بعد ثبوت الجرم بحقه نظرا لاقراره الصريح به. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ويجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بامواله، ويعتبر فارا من وجه العدالة لعدم حضوره جلسة المحاكمة الاخيرة، وتنفذ بحقه مذكرة القاء القبض.

يبرأ المتهم الثالث من جناية سرقة الدراجة النارية لعدم ثبوت الجرم بحقه بعد انكاره ارتكاب الجريمة وتراجع المتهمين الآخرين عن افاداتهم ضده مما يؤدي الى انتفاء الدليل ضده ويطلق سراحه.

يبرأ المتهم الاخير من جناية السرقة بعد انتفاء الدليل ضده لانكاره ارتكاب السرقة وتراجع المتهمين عن افاداتهم ضده. وتسترد مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه كونه كان متغيبا عن الجلسة الاخيرة للمحاكمة فاعتبر فارا من وجه العدالة.