15/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 151/2010
- التاريخ
- 15/06/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- مطران، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت للمحكمة من خلال اقرار المتهم الاولي بنقله المخدرات لاعطائها للغير، ومن خلال كمية المخدرات غير المعدة للاستهلاك الشخصي، ومن خلال الفحص المخبري الذي جاءت نتيجته سلبية واثبتت عدم اقدام المتهم على تعاطي المخدرات، ومن ملاحقته سابقا بالجرم نفسه، اقدامه على الاتجار بالمخدرات.
يجرّم المتهم سندا للمادة 125 مخدرات.
يحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة 5 سنوات اضافة الى الغرامة المالية. يحكم ايضا بتجريده من حقوقه المدنية مدة 10 سنوات من تاريخ صدور الحكم سندا للمادة 63 فقرة (2) عقوبات.