Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
151/2010
Date
15/06/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

لقد ثبت للمحكمة من خلال اقرار المتهم الاولي بنقله المخدرات لاعطائها للغير، ومن خلال كمية المخدرات غير المعدة للاستهلاك الشخصي، ومن خلال الفحص المخبري الذي جاءت نتيجته سلبية واثبتت عدم اقدام المتهم على تعاطي المخدرات، ومن ملاحقته سابقا بالجرم نفسه، اقدامه على الاتجار بالمخدرات.

يجرّم المتهم سندا للمادة 125 مخدرات.

يحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة 5 سنوات اضافة الى الغرامة المالية. يحكم ايضا بتجريده من حقوقه المدنية مدة 10 سنوات من تاريخ صدور الحكم سندا للمادة 63 فقرة (2) عقوبات.