الأحكام

09/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
151/2008
التاريخ
09/10/2008
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ن السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون، والنقص في التعليل هما في موقعهما القانوني السليم، لان جرم التزوير في السندات، هو من الجرائم الآنية، وان بدء مهلة مرور الزمن على الدعوى العامة بصدده يكون من تاريخ ارتكاب التزوير واستعماله وليس من تاريخ العلم به او اكتشافه، سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ما يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي وبالتالي نقض القرار المطعون فيه، اي ان التمييز يكون مقبولا في الاساس.