Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
151/2008
Date
09/10/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ن السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون، والنقص في التعليل هما في موقعهما القانوني السليم، لان جرم التزوير في السندات، هو من الجرائم الآنية، وان بدء مهلة مرور الزمن على الدعوى العامة بصدده يكون من تاريخ ارتكاب التزوير واستعماله وليس من تاريخ العلم به او اكتشافه، سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ما يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي وبالتالي نقض القرار المطعون فيه، اي ان التمييز يكون مقبولا في الاساس.