09/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 151/2007
- التاريخ
- 09/05/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة طلب إعادة المحاكمة شكلا لان الجرم المطلوب إعادة الحكم فيه هو جرم جنائي وقد صدر بشكل غيابي لفرار المتهم، وان هذا الحكم سندا للمادة 291 اصول المحاكمات الجزائية غير قابل لا للطعن ولا للاعتراض، كما انه وبمجرد تسليم المتهم نفسه قبل مرور الزمن على العقوبة يسقط الحكم وتتم اعادة المحاكمة وذلك سندا للمادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ويتاح حينها للمتهم ان يبرز ما شاء من المستندات والادلة لاثبات براءته، لذلك يرد طلب إعادة المحاكمة شكلا.