Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/2007
- Date
- 09/05/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، الخوري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب إعادة المحاكمة شكلا لان الجرم المطلوب إعادة الحكم فيه هو جرم جنائي وقد صدر بشكل غيابي لفرار المتهم، وان هذا الحكم سندا للمادة 291 اصول المحاكمات الجزائية غير قابل لا للطعن ولا للاعتراض، كما انه وبمجرد تسليم المتهم نفسه قبل مرور الزمن على العقوبة يسقط الحكم وتتم اعادة المحاكمة وذلك سندا للمادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ويتاح حينها للمتهم ان يبرز ما شاء من المستندات والادلة لاثبات براءته، لذلك يرد طلب إعادة المحاكمة شكلا.