Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
151/2007
Date
09/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب إعادة المحاكمة شكلا لان الجرم المطلوب إعادة الحكم فيه هو جرم جنائي وقد صدر بشكل غيابي لفرار المتهم، وان هذا الحكم سندا للمادة 291 اصول المحاكمات الجزائية غير قابل لا للطعن ولا للاعتراض، كما انه وبمجرد تسليم المتهم نفسه قبل مرور الزمن على العقوبة يسقط الحكم وتتم اعادة المحاكمة وذلك سندا للمادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ويتاح حينها للمتهم ان يبرز ما شاء من المستندات والادلة لاثبات براءته، لذلك يرد طلب إعادة المحاكمة شكلا.