الأحكام

21/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 151 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
151/2013
التاريخ
21/03/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية محاولة ارتكاب السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرتين 2 و6 من المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات لثبوت اقدامهما على محاولة سرقة محل للمجوهرات يعود للمدعية المسقطة باستعمال العنف، كما جرمت المحكمة احدهما بجنحة الايذاء القصدي الواردة في المادة 555 عقوبات لاقدامه على ضرب الضحية على رأسها وتعطيلها عن العمل لمدة اسبوعين واعتبرت فعل المتهم الآخر من قبيل التدخل في هذا الفعل الاخير ومنطبقا على نص المادة 555 معطوفة على المادة 219 عقوبات، علما ان المحكمة لم تجرم اي منهما بجناية محاولة القتل تسهيلا للسرقة والمنصوص عليها في المادة 549 فقرة 2 عقوبات لعدم ثبوت الدليل على نية القتل.