Rulings

Criminal Court 21/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 151 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
151/2013
Date
21/03/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية محاولة ارتكاب السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرتين 2 و6 من المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات لثبوت اقدامهما على محاولة سرقة محل للمجوهرات يعود للمدعية المسقطة باستعمال العنف، كما جرمت المحكمة احدهما بجنحة الايذاء القصدي الواردة في المادة 555 عقوبات لاقدامه على ضرب الضحية على رأسها وتعطيلها عن العمل لمدة اسبوعين واعتبرت فعل المتهم الآخر من قبيل التدخل في هذا الفعل الاخير ومنطبقا على نص المادة 555 معطوفة على المادة 219 عقوبات، علما ان المحكمة لم تجرم اي منهما بجناية محاولة القتل تسهيلا للسرقة والمنصوص عليها في المادة 549 فقرة 2 عقوبات لعدم ثبوت الدليل على نية القتل.