الأحكام

30/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 151 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
151/2012
التاريخ
30/04/2012
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال الاقرار الصريح في التحقيق الاولي للمتهم وضبط المواد الجرمية بحوزته وشهادة شاهد وافادة ظنين قيامه ببيع المواد الجرمية.

يجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

لا يؤخذ بادلائه بالتعرض للضرب نظرا لعدم ثبوته ولعدم اقتناع المحكمة به.

لقد ثبت تعاطيه للكوكايين ايضا فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بعد منحه الاسباب التخفيفية (مادة 253 عقوبات) وادغام العقوبات بالاشغال الشاقة المؤقتة.

ان التحاليل المخبرية التي خضع لها المتهم جاءت سلبية وكذلك العطف الجرمي الذي ادلى به ظنين آخر لم يؤيد باي دليل اضافي يثبت قيامه بتعاطي المخدرات، في ظل الشكل يحكم ببراءة المتهم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها