30/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 151 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 151/2012
- التاريخ
- 30/04/2012
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال الاقرار الصريح في التحقيق الاولي للمتهم وضبط المواد الجرمية بحوزته وشهادة شاهد وافادة ظنين قيامه ببيع المواد الجرمية.
يجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.
لا يؤخذ بادلائه بالتعرض للضرب نظرا لعدم ثبوته ولعدم اقتناع المحكمة به.
لقد ثبت تعاطيه للكوكايين ايضا فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بعد منحه الاسباب التخفيفية (مادة 253 عقوبات) وادغام العقوبات بالاشغال الشاقة المؤقتة.
ان التحاليل المخبرية التي خضع لها المتهم جاءت سلبية وكذلك العطف الجرمي الذي ادلى به ظنين آخر لم يؤيد باي دليل اضافي يثبت قيامه بتعاطي المخدرات، في ظل الشكل يحكم ببراءة المتهم.
مُستشهد به