Criminal Court 30/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 151 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 151/2012
- Date
- 30/04/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الاقرار الصريح في التحقيق الاولي للمتهم وضبط المواد الجرمية بحوزته وشهادة شاهد وافادة ظنين قيامه ببيع المواد الجرمية.
يجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.
لا يؤخذ بادلائه بالتعرض للضرب نظرا لعدم ثبوته ولعدم اقتناع المحكمة به.
لقد ثبت تعاطيه للكوكايين ايضا فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بعد منحه الاسباب التخفيفية (مادة 253 عقوبات) وادغام العقوبات بالاشغال الشاقة المؤقتة.
ان التحاليل المخبرية التي خضع لها المتهم جاءت سلبية وكذلك العطف الجرمي الذي ادلى به ظنين آخر لم يؤيد باي دليل اضافي يثبت قيامه بتعاطي المخدرات، في ظل الشكل يحكم ببراءة المتهم.
Cited