Rulings

Criminal Court 30/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 151 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
151/2012
Date
30/04/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار الصريح في التحقيق الاولي للمتهم وضبط المواد الجرمية بحوزته وشهادة شاهد وافادة ظنين قيامه ببيع المواد الجرمية.

يجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

لا يؤخذ بادلائه بالتعرض للضرب نظرا لعدم ثبوته ولعدم اقتناع المحكمة به.

لقد ثبت تعاطيه للكوكايين ايضا فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بعد منحه الاسباب التخفيفية (مادة 253 عقوبات) وادغام العقوبات بالاشغال الشاقة المؤقتة.

ان التحاليل المخبرية التي خضع لها المتهم جاءت سلبية وكذلك العطف الجرمي الذي ادلى به ظنين آخر لم يؤيد باي دليل اضافي يثبت قيامه بتعاطي المخدرات، في ظل الشكل يحكم ببراءة المتهم.

Cited

Texts it relies on