الأحكام

14/08/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
151/2003
التاريخ
14/08/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بمعاقبة المتهم بجرم القتل عن غير قصد وتجريمه بموجب المادة 550 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بالحبس احد عشر سنة وذلك لقتله والدة زوجته برصاصة مرتدة، وبجنحة الايذاء القصدي الذي تعرض له والد زوجته وفقا لنص المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبحيازة سلاح غير مرخص به عملا بالمادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 الاسلحة والذخائر. وردت طلب تجريم المتهم بمحاولة قتل زوجته لعدم توافر اركان الجرم طالما انها لم تكن في مسرح الجريمة. وثبت بان المتهم اقدم على عمله بكامل وعيه وادراكه كما تبين من تقارير الاطباء والزمته بالتعويض لورثة المغدورة.