Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/08/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
151/2003
Date
14/08/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بمعاقبة المتهم بجرم القتل عن غير قصد وتجريمه بموجب المادة 550 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بالحبس احد عشر سنة وذلك لقتله والدة زوجته برصاصة مرتدة، وبجنحة الايذاء القصدي الذي تعرض له والد زوجته وفقا لنص المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبحيازة سلاح غير مرخص به عملا بالمادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 الاسلحة والذخائر. وردت طلب تجريم المتهم بمحاولة قتل زوجته لعدم توافر اركان الجرم طالما انها لم تكن في مسرح الجريمة. وثبت بان المتهم اقدم على عمله بكامل وعيه وادراكه كما تبين من تقارير الاطباء والزمته بالتعويض لورثة المغدورة.