الأحكام

02/12/2004

شورى حكم رقم : 151 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
151/2004
التاريخ
02/12/2004
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
الصايغ عويدات، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية، فالطعن يتناول قرارا فرديا وتسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ ولم يثبت حصول التبليغ.

ولا يقبل طلب ابطال قرار رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية القائم بأعمال بلدية الدكوانة، المتضمن استملاك عقار ناتج عن عملية افراز الى أملاك البلدية الخاصة. فالقرار غير مخالف لقانون البلديات ولا للقانون رقم 3 تاريخ 5/1/1989 ضم الطرق الناتجة عن افراز العقارات الى الملك العام، المطبق في هذه الدعوى. وقد تبين بأن المنفعة العامة متوافرة من عملية الضم لان العقار سيتم استعماله كحديقة عامة، ولا يتبين وجود دافع شخصي من البلدية. ويحق لهذه الاخيرة وفقا للقانون ضم عقار ناتج عن عملية افراز الى املاكها الخاصة.