Rulings

State Council 02/12/2004

شورى حكم رقم : 151 /2004

Court
شورى
Number
151/2004
Date
02/12/2004
President
انطوان خير
Members
الصايغ عويدات، الخوري
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية، فالطعن يتناول قرارا فرديا وتسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ ولم يثبت حصول التبليغ.

ولا يقبل طلب ابطال قرار رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية القائم بأعمال بلدية الدكوانة، المتضمن استملاك عقار ناتج عن عملية افراز الى أملاك البلدية الخاصة. فالقرار غير مخالف لقانون البلديات ولا للقانون رقم 3 تاريخ 5/1/1989 ضم الطرق الناتجة عن افراز العقارات الى الملك العام، المطبق في هذه الدعوى. وقد تبين بأن المنفعة العامة متوافرة من عملية الضم لان العقار سيتم استعماله كحديقة عامة، ولا يتبين وجود دافع شخصي من البلدية. ويحق لهذه الاخيرة وفقا للقانون ضم عقار ناتج عن عملية افراز الى املاكها الخاصة.