الأحكام

11/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
151/2002
التاريخ
11/06/2002
الرئيس
الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

من الثابت ان رئيس المكتب المعاون قد ضمن عقد البيع المصادق عليه من قبله اشارة صريحة تفيد بحضور البائع امامه وتصريحه بيع العقار وقبض الثمن وتوقيعه عليه بالرغم من عدم حصول ذلك وعدم مثول البائع امامه، فيكون قد ارتكب التزوير الجنائي باعتبار ان عقد البيع هو من المستندات الرسمية - مادة 36 من القرار رقم 189 تاريخ 15-03-1926 معطوفة على المواد 51 و52 و53 من القرار 188 تاريخ 15-03-1926 وباعتبار انه اثبت وهو موظف رسمي، في عقد البيع وقائع كاذبة على انها صحيحة فأنتج ضررا هو الاخلال بالثقة المقررة للسجلات العقارية فيكون فعله منطبقا على المادتين 456 و457 عقوبات.