Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
151/2002
Date
11/06/2002
President
الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

من الثابت ان رئيس المكتب المعاون قد ضمن عقد البيع المصادق عليه من قبله اشارة صريحة تفيد بحضور البائع امامه وتصريحه بيع العقار وقبض الثمن وتوقيعه عليه بالرغم من عدم حصول ذلك وعدم مثول البائع امامه، فيكون قد ارتكب التزوير الجنائي باعتبار ان عقد البيع هو من المستندات الرسمية - مادة 36 من القرار رقم 189 تاريخ 15-03-1926 معطوفة على المواد 51 و52 و53 من القرار 188 تاريخ 15-03-1926 وباعتبار انه اثبت وهو موظف رسمي، في عقد البيع وقائع كاذبة على انها صحيحة فأنتج ضررا هو الاخلال بالثقة المقررة للسجلات العقارية فيكون فعله منطبقا على المادتين 456 و457 عقوبات.