الأحكام

29/11/2003

تمييز مدني حكم رقم : 151 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
151/2003
التاريخ
29/11/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بابرام القرار الاستئنافي الذي قضى بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه مدة سنة تطبيقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وان تردّد المستأجر وافراد عائلته المتقطّع لا يشكل الاقامة الفعلية التي تقطع مدة السنة تطبيقا للمادة 5 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وانها لم تشوّه افادة مصلحة كهرباء لبنان التي يعود امر تقدير قوّتها الثبوتية لمحكمة الاستئناف.