29/11/2003
تمييز مدني حكم رقم : 151 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 151/2003
- التاريخ
- 29/11/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بابرام القرار الاستئنافي الذي قضى بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه مدة سنة تطبيقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وان تردّد المستأجر وافراد عائلته المتقطّع لا يشكل الاقامة الفعلية التي تقطع مدة السنة تطبيقا للمادة 5 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وانها لم تشوّه افادة مصلحة كهرباء لبنان التي يعود امر تقدير قوّتها الثبوتية لمحكمة الاستئناف.