Court of Cassation, civil chamber 29/11/2003
تمييز مدني حكم رقم : 151 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 151/2003
- Date
- 29/11/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بابرام القرار الاستئنافي الذي قضى بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه مدة سنة تطبيقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وان تردّد المستأجر وافراد عائلته المتقطّع لا يشكل الاقامة الفعلية التي تقطع مدة السنة تطبيقا للمادة 5 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وانها لم تشوّه افادة مصلحة كهرباء لبنان التي يعود امر تقدير قوّتها الثبوتية لمحكمة الاستئناف.