Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2003

تمييز مدني حكم رقم : 151 /2003

Court
تمييز مدني
Number
151/2003
Date
29/11/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بابرام القرار الاستئنافي الذي قضى بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه مدة سنة تطبيقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وان تردّد المستأجر وافراد عائلته المتقطّع لا يشكل الاقامة الفعلية التي تقطع مدة السنة تطبيقا للمادة 5 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وانها لم تشوّه افادة مصلحة كهرباء لبنان التي يعود امر تقدير قوّتها الثبوتية لمحكمة الاستئناف.