19/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 151 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 151/2002
- التاريخ
- 19/11/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم ايراد الطلبات في الاستدعاء التمييزي بعد طلب نقض القرار وفصل الدعوى مباشرة من محكمة التمييز يوجب رد التمييز شكلا لان القاعدة المذكورة والمنصوص عليها في المواد 718 و654 اصول المحاكمات المدنية الزامية ولا يجوز الاحالة الى اللوائح السابقة المقدمة في معرض الدعوى.