الأحكام

19/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 151 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
151/2002
التاريخ
19/11/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم ايراد الطلبات في الاستدعاء التمييزي بعد طلب نقض القرار وفصل الدعوى مباشرة من محكمة التمييز يوجب رد التمييز شكلا لان القاعدة المذكورة والمنصوص عليها في المواد 718 و654 اصول المحاكمات المدنية الزامية ولا يجوز الاحالة الى اللوائح السابقة المقدمة في معرض الدعوى.