Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 151 /2002

Court
تمييز مدني
Number
151/2002
Date
19/11/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان عدم ايراد الطلبات في الاستدعاء التمييزي بعد طلب نقض القرار وفصل الدعوى مباشرة من محكمة التمييز يوجب رد التمييز شكلا لان القاعدة المذكورة والمنصوص عليها في المواد 718 و654 اصول المحاكمات المدنية الزامية ولا يجوز الاحالة الى اللوائح السابقة المقدمة في معرض الدعوى.