Court of Cassation, civil chamber 19/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 151 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 151/2002
- Date
- 19/11/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان عدم ايراد الطلبات في الاستدعاء التمييزي بعد طلب نقض القرار وفصل الدعوى مباشرة من محكمة التمييز يوجب رد التمييز شكلا لان القاعدة المذكورة والمنصوص عليها في المواد 718 و654 اصول المحاكمات المدنية الزامية ولا يجوز الاحالة الى اللوائح السابقة المقدمة في معرض الدعوى.