04/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 151 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 151/2001
- التاريخ
- 04/12/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تكون محكمة الاستئناف الناظرة في دعوى العجلة قد تصدت لاساس النزاع عندما تتجاوز عقد حق الارتفاق الذي نص على تحديد علو الحائط الفاصل بين العقارين.
ان اصدار محكمة الاستئناف قرارا بقطع الاشجار اي باعتبارها ان اتفاقية حق الارتفاق تنسحب ايضا على علو الاشجار دون نص صريح على ذلك تكون قد تصدت لاساس النزاع وافقدت قرارها الاساس القانوني بعدم تعليلها كيف ان قطع الاشجار قد يزيل الضرر وعدم بحثها في حل بديل ينقض القرار الاستئنافي تبعا لذلك.
ان تحديد اتفاقية حق الارتفاق صراحة علوا معينا للحائط يعني انها لا تشمل الاشجار ايضا ولا يجوز لمحكمة العجلة ان تتخذ قرارا بقطع الاشجار دون اثبات الضرر الذي تسببه وليس لها في كل الاحوال ان تتخذ التدابير التنفيذية ويبطل بالتالي قرار قطع الاشجار.