Court of Cassation, civil chamber 04/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 151 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 151/2001
- Date
- 04/12/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
تكون محكمة الاستئناف الناظرة في دعوى العجلة قد تصدت لاساس النزاع عندما تتجاوز عقد حق الارتفاق الذي نص على تحديد علو الحائط الفاصل بين العقارين.
ان اصدار محكمة الاستئناف قرارا بقطع الاشجار اي باعتبارها ان اتفاقية حق الارتفاق تنسحب ايضا على علو الاشجار دون نص صريح على ذلك تكون قد تصدت لاساس النزاع وافقدت قرارها الاساس القانوني بعدم تعليلها كيف ان قطع الاشجار قد يزيل الضرر وعدم بحثها في حل بديل ينقض القرار الاستئنافي تبعا لذلك.
ان تحديد اتفاقية حق الارتفاق صراحة علوا معينا للحائط يعني انها لا تشمل الاشجار ايضا ولا يجوز لمحكمة العجلة ان تتخذ قرارا بقطع الاشجار دون اثبات الضرر الذي تسببه وليس لها في كل الاحوال ان تتخذ التدابير التنفيذية ويبطل بالتالي قرار قطع الاشجار.