الأحكام

06/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 152 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
152/2008
التاريخ
06/05/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهمون بجناية تأليف عصابة والاتفاق المسبق على سرقة دراجات نارية سندا للمواد 335 و638 فقرة رابعة عقوبات.

وقد ثبت الجرم بعد توقيف عدد منهم باقرارهم الصريح وبتطابق الافادات في ما بينهم وبالدلالة على متهمين آخرين وكيفية توزيع الادوار في ما بينهم لجهة قيام البعض بنقل الدراجات الى سوريا بعد سرقتها، ولجهة قيام احدهم بنقل الباقين في سيارته. وان تراجع المتهمين عن اقرارهم واصرار احدهم على اعتراضه في كل المراحل لا يؤخذ به.

ان وجود بعض المتهمين برفقة السارقين صدفة اثناء توقيفهم لا يكفي دليلا لتجريمهم في ضوء عدم وجود ادلة اخرى، مما يقتضي اعلان براءتهم لعدم كفاية الدليل. يعاقب الباقون بالاشغال الشاقة المؤقتة وتخفض العقوبة للبعض الآخر.