Rulings

Criminal Court 06/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 152 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
152/2008
Date
06/05/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهمون بجناية تأليف عصابة والاتفاق المسبق على سرقة دراجات نارية سندا للمواد 335 و638 فقرة رابعة عقوبات.

وقد ثبت الجرم بعد توقيف عدد منهم باقرارهم الصريح وبتطابق الافادات في ما بينهم وبالدلالة على متهمين آخرين وكيفية توزيع الادوار في ما بينهم لجهة قيام البعض بنقل الدراجات الى سوريا بعد سرقتها، ولجهة قيام احدهم بنقل الباقين في سيارته. وان تراجع المتهمين عن اقرارهم واصرار احدهم على اعتراضه في كل المراحل لا يؤخذ به.

ان وجود بعض المتهمين برفقة السارقين صدفة اثناء توقيفهم لا يكفي دليلا لتجريمهم في ضوء عدم وجود ادلة اخرى، مما يقتضي اعلان براءتهم لعدم كفاية الدليل. يعاقب الباقون بالاشغال الشاقة المؤقتة وتخفض العقوبة للبعض الآخر.