الأحكام

08/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
152/2012
التاريخ
08/05/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفة، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية سندا للمادة 316 اصول محاكمات جزائية وقد بدأ سريان المهلة القانونية من تاريخ صدور الحكم الوجاهي الذي صدر في موعده.

يرد السبب التمييزي المبني على الاخلال بحقوق الدفاع بمخالفة المادة 251 فقرة اخيرة من قانون المحاكمات الجزائية لان السير بالمحاكمة بدون محام للمتهم جاء بناء لاصرار المتهم على ذلك.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع سندا للمادة 296 فقرة ح من قانون اصول المحاكمات الجزائية وانه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة للتجريم.