Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 152/2012
- Date
- 08/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية سندا للمادة 316 اصول محاكمات جزائية وقد بدأ سريان المهلة القانونية من تاريخ صدور الحكم الوجاهي الذي صدر في موعده.
يرد السبب التمييزي المبني على الاخلال بحقوق الدفاع بمخالفة المادة 251 فقرة اخيرة من قانون المحاكمات الجزائية لان السير بالمحاكمة بدون محام للمتهم جاء بناء لاصرار المتهم على ذلك.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع سندا للمادة 296 فقرة ح من قانون اصول المحاكمات الجزائية وانه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة للتجريم.