Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
152/2012
Date
08/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية سندا للمادة 316 اصول محاكمات جزائية وقد بدأ سريان المهلة القانونية من تاريخ صدور الحكم الوجاهي الذي صدر في موعده.

يرد السبب التمييزي المبني على الاخلال بحقوق الدفاع بمخالفة المادة 251 فقرة اخيرة من قانون المحاكمات الجزائية لان السير بالمحاكمة بدون محام للمتهم جاء بناء لاصرار المتهم على ذلك.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع سندا للمادة 296 فقرة ح من قانون اصول المحاكمات الجزائية وانه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة للتجريم.