الأحكام

04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 152 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
152/1999
التاريخ
04/02/1999
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة هي اتخاذ التدابير المستعجلة الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 ام م). وفي دعاوى الايجار اعطت المادة 21 من قانون 92/160 قاضي العجلة صلاحية اتخاذ التدابير المستعجلة الملحة المؤقتة بانتظار البت بأساس الدعوى.

ان المطالبة بالمياه التي قطعها المؤجر عن المأجور تعتبر ضرورة ملحة ويعود لقاضي العجلة ان يحكم بامداد المأجور بالمياه على نفقة المستأجر على ان تحدد محكمة الاساس المسؤولية والتعويض فيما بعد.