04/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 152 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 152/1999
- التاريخ
- 04/02/1999
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة هي اتخاذ التدابير المستعجلة الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 ام م). وفي دعاوى الايجار اعطت المادة 21 من قانون 92/160 قاضي العجلة صلاحية اتخاذ التدابير المستعجلة الملحة المؤقتة بانتظار البت بأساس الدعوى.
ان المطالبة بالمياه التي قطعها المؤجر عن المأجور تعتبر ضرورة ملحة ويعود لقاضي العجلة ان يحكم بامداد المأجور بالمياه على نفقة المستأجر على ان تحدد محكمة الاساس المسؤولية والتعويض فيما بعد.