Rulings

Civil Court of Appeal 04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 152 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
152/1999
Date
04/02/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة هي اتخاذ التدابير المستعجلة الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 ام م). وفي دعاوى الايجار اعطت المادة 21 من قانون 92/160 قاضي العجلة صلاحية اتخاذ التدابير المستعجلة الملحة المؤقتة بانتظار البت بأساس الدعوى.

ان المطالبة بالمياه التي قطعها المؤجر عن المأجور تعتبر ضرورة ملحة ويعود لقاضي العجلة ان يحكم بامداد المأجور بالمياه على نفقة المستأجر على ان تحدد محكمة الاساس المسؤولية والتعويض فيما بعد.