19/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 152/2005
- التاريخ
- 19/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الواجب توافره في الجنح، والذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي هو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين. لقد اتفقا على الوصف القانوني واختلفا حول التعويضات فقط.
ان ادلاء المميز بان الهيئة القضائية غير مشكلة اصولا وانه بالتالي لا يتوجب توافر الشرط الخاص لقبول التمييز، هو غير صحيح. ان عدم حضور النيابة العامة لبعض جلسات الدعوى لا يؤثر على تشكيل الهيئة الحاكمة لانها فريق في الدعوى وليست من الهيئة الحاكمة، اضافة الى انه ثبت تمثيلها في الجلسة النهائية. يرد التمييز شكلا.