Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
152/2005
Date
19/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الواجب توافره في الجنح، والذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي هو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين. لقد اتفقا على الوصف القانوني واختلفا حول التعويضات فقط.

ان ادلاء المميز بان الهيئة القضائية غير مشكلة اصولا وانه بالتالي لا يتوجب توافر الشرط الخاص لقبول التمييز، هو غير صحيح. ان عدم حضور النيابة العامة لبعض جلسات الدعوى لا يؤثر على تشكيل الهيئة الحاكمة لانها فريق في الدعوى وليست من الهيئة الحاكمة، اضافة الى انه ثبت تمثيلها في الجلسة النهائية. يرد التمييز شكلا.