20/11/2001
شورى حكم رقم : 152 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 152/2001
- التاريخ
- 20/11/2001
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- عيد، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للموظفة المستدعية الاستفادة من اجازة مرضية بنصف راتب لمدة سنة واعتبارها من خدماتها الفعلية وفقا للمادة 39 من نظام الموظفين. فقد ثبت من التقارير الطبية ان الموظفة سافرت الى الخارج للمعالجة. واعتبر غيابها مشروعا بحيث اعيدت الى الوظيفة.
وبما ان فترة استيداع الموظف خارج الخدمة هي سنة فلذلك تحتسب هذه المدة ضمن الخدمات الفعلية، ولكن لا يقبل ادخال الفترة اللاحقة للاجازة من ضمن الخدمات الفعلية.