State Council 20/11/2001
شورى حكم رقم : 152 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 152/2001
- Date
- 20/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
يحق للموظفة المستدعية الاستفادة من اجازة مرضية بنصف راتب لمدة سنة واعتبارها من خدماتها الفعلية وفقا للمادة 39 من نظام الموظفين. فقد ثبت من التقارير الطبية ان الموظفة سافرت الى الخارج للمعالجة. واعتبر غيابها مشروعا بحيث اعيدت الى الوظيفة.
وبما ان فترة استيداع الموظف خارج الخدمة هي سنة فلذلك تحتسب هذه المدة ضمن الخدمات الفعلية، ولكن لا يقبل ادخال الفترة اللاحقة للاجازة من ضمن الخدمات الفعلية.