Rulings

State Council 20/11/2001

شورى حكم رقم : 152 /2001

Court
شورى
Number
152/2001
Date
20/11/2001
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

يحق للموظفة المستدعية الاستفادة من اجازة مرضية بنصف راتب لمدة سنة واعتبارها من خدماتها الفعلية وفقا للمادة 39 من نظام الموظفين. فقد ثبت من التقارير الطبية ان الموظفة سافرت الى الخارج للمعالجة. واعتبر غيابها مشروعا بحيث اعيدت الى الوظيفة.

وبما ان فترة استيداع الموظف خارج الخدمة هي سنة فلذلك تحتسب هذه المدة ضمن الخدمات الفعلية، ولكن لا يقبل ادخال الفترة اللاحقة للاجازة من ضمن الخدمات الفعلية.