28/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 152/2004
- التاريخ
- 28/10/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الخوري، عبلا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا بسبب انتفاء الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني،بحيث اتفقتا على اعطاء نفس الوصف للجرم واختلفتا فقط حول العقوبة.بانتفاء شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية يرد التمييز شكلا.