Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
152/2004
Date
28/10/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا بسبب انتفاء الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني،بحيث اتفقتا على اعطاء نفس الوصف للجرم واختلفتا فقط حول العقوبة.بانتفاء شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية يرد التمييز شكلا.