Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 152/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الخوري، عبلا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا بسبب انتفاء الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني،بحيث اتفقتا على اعطاء نفس الوصف للجرم واختلفتا فقط حول العقوبة.بانتفاء شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية يرد التمييز شكلا.