الأحكام

23/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1529 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1529/2001
التاريخ
23/10/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الزيادة القانونية المقرّرة بموجب المادة 13 من قانون الايجار 160/92 على الطوابق الارضية تشمل الطابق الارضي والطوابق الاخرى المتّصلة به ما دامت تعتبر وحدة سكنية واحدة سواء اكانت فوقه او تحته

ان يكون المستأجر واحدا (الجامعة اللبنانية)، والطوابق كافة يشغلها هو بما فيها الدرج يجعل الزيادة القانونية تطال الطوابق كافة كما الطابق الارضي ولا يجوز حصرها بثلاثة طوابق.