Civil Court of Appeal 23/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1529 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1529/2001
- Date
- 23/10/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان الزيادة القانونية المقرّرة بموجب المادة 13 من قانون الايجار 160/92 على الطوابق الارضية تشمل الطابق الارضي والطوابق الاخرى المتّصلة به ما دامت تعتبر وحدة سكنية واحدة سواء اكانت فوقه او تحته
ان يكون المستأجر واحدا (الجامعة اللبنانية)، والطوابق كافة يشغلها هو بما فيها الدرج يجعل الزيادة القانونية تطال الطوابق كافة كما الطابق الارضي ولا يجوز حصرها بثلاثة طوابق.