Rulings

Civil Court of Appeal 23/10/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1529 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1529/2001
Date
23/10/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ان الزيادة القانونية المقرّرة بموجب المادة 13 من قانون الايجار 160/92 على الطوابق الارضية تشمل الطابق الارضي والطوابق الاخرى المتّصلة به ما دامت تعتبر وحدة سكنية واحدة سواء اكانت فوقه او تحته

ان يكون المستأجر واحدا (الجامعة اللبنانية)، والطوابق كافة يشغلها هو بما فيها الدرج يجعل الزيادة القانونية تطال الطوابق كافة كما الطابق الارضي ولا يجوز حصرها بثلاثة طوابق.