الأحكام

22/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
153/2003
التاريخ
22/05/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركان سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرطين الشكليين الخاصين لقبوله (مادة 306 اصول جزائية - قانون 328 تاريخ 07-08-2001 وذلك لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق).