Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 153/2003
- Date
- 22/05/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرطين الشكليين الخاصين لقبوله (مادة 306 اصول جزائية - قانون 328 تاريخ 07-08-2001 وذلك لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق).