Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
153/2003
Date
22/05/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرطين الشكليين الخاصين لقبوله (مادة 306 اصول جزائية - قانون 328 تاريخ 07-08-2001 وذلك لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق).